السيسي يصدق على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

صدق عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال في مصر.
في عددها الصادر بتاريخ 3 مايو 2025، أعلنت الجريدة الرسمية أن مجلس النواب المصري قد أقر هذا القانون بعد مناقشات مستفيضة، حيث يسعى هذا التشريع إلى تلبية احتياجات السوق المصري وتحسين معايير العمل. يعد القانون خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقات العمالية، ويهدف إلى تنظيم سوق العمل بشكل متوازن يضمن حقوق كلا الطرفين، العمال وأصحاب العمل.
يتضمن قانون العمل الجديد مواد قانونية تهدف إلى تنظيم ساعات العمل، الأجور، وتوفير مزيد من الحماية للعمال في مختلف القطاعات. كما يشتمل على بنود تتعلق بتسهيل إجراءات التوظيف وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.
قال السيسي: “إن إصدار قانون العمل الجديد يعتبر من الخطوات الأساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل كريمة للمواطنين. نحن ملتزمون بتعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل ملائمة تدعم النمو الاقتصادي.”
إن موافقة الرئيس على هذا القانون تمثل نقطة تحول في مسيرة العمل المصري، حيث يتوقع أن يسهم في تحسين شروط العمل وتعزيز الإنتاجية في مختلف المجالات.
“المادة الأولى” يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.
كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص ، لا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
“المادة الثانية” يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الــــصــادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعنى بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة “1%” لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة، وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمـل بهذا القانون.