قانون البيئة المصري يغلّظ العقوبات على ملوثي البيئة البحرية: غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه والحبس في حالات التكرار

شدد قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على العقوبات المفروضة بحق المخالفين الذين يتسببون في تلوث البيئة البحرية، حيث نصّ على توقيع غرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه على كل من يرتكب أفعالاً من شأنها الإضرار بالبيئة المائية.
وحدد القانون ضمن هذه الأفعال:
- تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، بالمخالفة لأحكام المادتين (49) و(60).
- عدم الالتزام بمعالجة النفايات والمواد الملوثة أو استخدام وسائل غير آمنة لصرفها، بالمخالفة للمادة (52).
- إلقاء أي مواد أخرى ملوثة للبيئة.
وشدد القانون على أنه في حال العود لارتكاب المخالفات، تُضاف عقوبة الحبس إلى الغرامة.
كما أوجب القانون على المخالفين إزالة آثار التلوث خلال مهلة تحددها الجهة الإدارية المختصة، وإلا تتولى الجهات المختصة عملية الإزالة على نفقة المخالف.
وفي حالة التلوث الناتج عن عطب أو إهمال في السفن أو أجهزتها، أو إذا تم ذلك بغرض التعطيل أو الإتلاف، تكون العقوبة الحبس وغرامة بين 150 ألف و500 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع إلزام المتسبب بسداد نفقات إزالة التلوث. كما تُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وأشار القانون إلى أن اللائحة التنفيذية ستحدد قيمة الغرامة النهائية بناءً على حجم التلوث والأثر البيئي الناتج عن المخالفة، بما يضمن حماية البيئة البحرية وتحقيق الردع للمخالفين.