قانون العمل الجديد يحدد ضوابط صارمة لساعات العمل والراحة اليومية

أقر قانون العمل الجديد عدداً من الضوابط المنظمة لساعات العمل والراحة اليومية للعمال، حيث شدد في مادته 117 على أنه لا يجوز تشغيل العامل فعلياً لأكثر من 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، دون احتساب فترات الراحة والطعام، مع إمكانية تخفيض الحد الأقصى لبعض الفئات أو الأعمال بقرار من الوزير المختص.
ونصت المادة 118 على ضرورة تخصيص فترات للراحة والطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، على ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون راحة. كما خوّل القانون الوزير المختص تحديد الأعمال التي تستوجب استمرار العمل دون فترات راحة لأسباب فنية، مع اعتبار بعض فترات الراحة من ساعات العمل الفعلية في حالات معينة.
وبحسب المادة 119، يجب ألا تتجاوز مدة التواجد في العمل – من بدايته إلى نهايته – عشر ساعات يومياً، مع احتساب الراحة ضمن التواجد إذا ظل العامل في موقع العمل. ويُستثنى من هذا الحد بعض الأعمال المتقطعة أو ذات الطبيعة الخاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة التواجد 12 ساعة يومياً، وفقاً لما يحدده الوزير المختص.