التنظيم والإدارة يقر فتوى تسمح باعتبار تجاوز العارضة من الإعتيادي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فتوى جديدة تؤكد أحقية الموظفين في قطاع التربية والتعليم في احتساب أيام تجاوز إجازة العارضة كإجازة اعتيادية بشرط وجود رصيد كاف لديهم دون تعرّضهم لأي مساءلة قانونية إدارية
أكد الجهاز أنه لا يجوز إحالة أي موظف إلى الشئون القانونية إذا تجاوز الحد الأقصى المسموح به من إجازات العارضة المحددة بسبعة أيام سنويًا طالما أن لديه رصيدًا متاحًا من الإجازات الاعتيادية يمكن استخدامه في تغطية تلك الأيام الزائدة
أوضح الجهاز أن الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم ١٢٥٨ بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٨ في الملف رقم ١٣/٦/٨٦ بجلسة ١٧ ديسمبر ٢٠١٧ تستند إلى تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ما يعني أحقية الموظف في التغطية من الرصيد الاعتيادي بحد أقصى ثلاثة أيام في حالة تجاوز العارضة

صرّح الجهاز أن ما ورد في الكتاب رقم ١١٩٠ بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠١٠ المقيد تحت رقم ٢١٨٨٦٨ بتاريخ ٦ يناير ٢٠٢٠ يُعد دليلاً قانونيًا دامغًا يدعم إمكانية التعميم وتطبيق الفتوى على جميع العاملين ممن تنطبق عليهم شروطها دون أي إخلال بالأحكام القانونية
أشار رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية عادل محمد عبد الحميد إلى أن الجهاز استقر رأيه النهائي بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٢٠ على ملاءمة تنفيذ فتوى مجلس الدولة رقم ١٣٥٨ الصادرة بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠ والتي أقرت بأن الانقطاع الذي يعود لأسباب إرادية يخضع لأحكام الجزاء القانوني أما الانقطاع غير الإرادي فيمكن خصمه من الرصيد الاعتيادي إذا كان متوفرًا
أضاف أن هذه الفتوى تأتي في إطار دعم الإدارة وتحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين وتيسير الإجراءات بما يضمن الاستقرار الوظيفي وتحقيق الصالح العام بما لا يتعارض مع اللوائح المنظمة للعمل
لفت إلى أن مديري المدارس والإدارات التعليمية يملكون الصلاحية في تطبيق هذا القرار في حال توفر الرصيد لدى الموظف على ألا تتجاوز مدة الغياب من يوم إلى ثلاثة أيام كحد أقصى وتحسب من الإعتيادي دون حاجة لإجراءات قانونية