اقتصادمصر

تعديل جديد على قانون القيمة المضافة في مصر يرفع ضريبة السجائر بنسب متفاوتة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 29 “تابع” الصادر في 17 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

المادة الأولى:
تم استبدال نص المسلسل رقم “1/ب/3” من البند أولاً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بالنص الآتي:

المسلسل “1/ب/3”:

  • الصنف: 3 – السجائر “1، 2، 3، 4”.
  • المعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة المضافة:
    • وحدة التحصيل: لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة.
    • فئة الضريبة:
      • “50%” من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى:
        • 500 قرش للعبوة من أصناف السجائر المنتجة محليًا التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيها.
        • 750 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيها ولا يتجاوز 69 جنيها، أو المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 69 جنيها.
        • 800 قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 69 جنيها.

المادة الثانية:
يُستبدل نصوص البنود أرقام “1”، و”2″، و”3″، و”4″ من التذييل الملحق بجدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بالنصوص الآتية:

  1. تعد أسعار بيع الأصناف للمستهلك النهائي والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يصدر بها قرار من الوزير، أيهما أكبر، هي الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.
  2. تحصل ضريبة الجدول على إجمالي بيع المستهلك النهائي “شاملًا جميع الضرائب والرسوم” من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.
المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى