حبس وغرامة ومصادرة.. عقوبات صارمة لمهربي المواد البترولية بموجب قانون التموين المعدل

نصّت المادة “3 مكرر (ج)” من القانون رقم 15 لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين وحماية المنافسة، على تغليظ العقوبات ضد تهريب المواد البترولية أو المنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد.
وتقضي المادة بأن يعاقب كل من يرتكب هذه الجريمة أو يشرع فيها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، إضافة إلى غرامة تعادل ضعف قيمة المواد المهربة. كما تحكم المحكمة بـمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
وتشدد المادة العقوبة في حالة العود، حيث تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا ارتكب الجاني الجريمة مرة أخرى خلال سنة من انتهاء تنفيذ العقوبة السابقة، تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونَي جنيه، مع جواز سحب الترخيص من الجاني.