قرار وزاري بفرض رسوم فحص على واردات «صبغات سودان»

نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 228 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 395 لسنة 2025، بشأن إعلان رسوم فحص واردات صبغات “سودان” بجميع أنواعها.
تفاصيل القرار
وجاء في نص القرار أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قررت إضافة صنف “صبغات سودان” إلى قائمة السلع الخاضعة للرقابة النوعية، وفقًا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضح القرار أنه تم إصداره بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
- لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
- وما عرضته رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بشأن تحديث ضوابط فحص المواد الكيماوية.
المادة الأولى
نصت المادة الأولى من القرار على:
يُضاف المسلسل التالي إلى ملحق رقم (8) – السلع الخاضعة للرقابة النوعية بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005:
م: 4 مكرراً
- البند الجمركي: من البنود 3212.90 – 3204.19
- السلعة: صبغات سودان (Sudan Dyes) بجميع أنواعها
- رسوم الفحص: 3 جنيهات عن كل طن من الرسالة
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
خلفية القرار
يأتي هذا الإجراء في إطار تشديد الرقابة على المواد الكيماوية المستخدمة في الصناعات المختلفة، وضمان مواصفات السلامة والجودة للمنتجات المستوردة، خاصة أن بعض أنواع صبغات سودان تُستخدم صناعيًا في مجالات حساسة، وتخضع لرقابة صحية وبيئية مشددة في عدد من الدول.
ويُتوقع أن يُسهم القرار في تنظيم عمليات الاستيراد والرقابة النوعية على المواد الكيماوية، بما يتماشى مع السياسات الحكومية لحماية المستهلك والبيئة ودعم الإنتاج المحلي.
