مصر

قانون العمل الجديد ينظم إجراءات قيد العاملين وإلزام المنشآت بإعادة شهادات القيد خلال 45 يوماً

نصت المادة (33) من القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل الجديد على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، يتعين على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه لدى الجهة الإدارية المختصة، موضحاً بياناته الشخصية وسنه ومؤهلاته وخبراته السابقة.

وألزمت المادة الجهة الإدارية بقيد الطلبات في سجلات ورقية أو إلكترونية، ومنح مقدم الطلب شهادة قيد دون مقابل، على أن يحدد الوزير المختص البيانات التي تتضمنها هذه الشهادة بقرار لاحق.

كما حظرت المادة تشغيل أي عامل ما لم يكن حاصلاً على شهادة القيد المشار إليها، باستثناء الحالات التي يقوم فيها صاحب العمل بتعيين عامل غير مقيد، بشرط أن يتم قيده خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه العمل.

وأكدت المادة أن لصاحب العمل الحق في استيفاء احتياجاته الوظيفية من بين المسجلين بالجهة الإدارية المختصة، مع مراعاة أسبقية القيد في الترشيح للوظائف الشاغرة أو المستحدثة.

وفي المادة (35)، ألزم القانون جميع المنشآت القائمة أو الجديدة بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 45 يوماً من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء بياناتها، مع ضرورة تسجيل رقم الشهادة وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق شفافية أكبر في سوق العمل، وضمان توثيق العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحديث قاعدة بيانات القوى العاملة بما يتوافق مع خطط التشغيل القومية.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى