مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
ويستهدف مشروع القانون إدراج العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت، وذلك مساواةً بالعمليات الحربية، تقديرًا لما قدمه رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات خلال المواجهات الحربية أو الإرهابية، وما ترتب عليها من أضرار لحقت ببعض المدنيين الأبرياء، بما يعكس البعد الإنساني والاجتماعي للتشريع.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على تعديل المادة (7) من القانون القائم، من خلال استبدال البندين (ج) و(د) من الفقرة (أولاً)، والبند (هـ) من الفقرة (ثانيًا)، لتحقيق المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كسبب للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه.
كما تضمن المشروع تعديل المادتين (49) و(52)، بتشديد الغرامات المالية المقررة في حالات التخلف عن أداء الخدمة العسكرية أو التخلف عن الاستدعاء، بما يحقق الردع العام والخاص، ويضمن التناسب بين الجريمة والعقوبة.
ونصت المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.






