مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات الضريبة العقارية ورفع حد الإعفاء لـ 100 ألف جنيه

وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة (18/ الفقرة الأولى/ بند “د”) من مشروع قانون تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تقضي برفع حد الإعفاء الخاص بالوحدة السكنية المتخذة مسكنًا رئيسيًا للمكلف وأسرته إلى 100 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية السنوية.
وتنص المادة بعد التعديل على أنه، مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة (4) من القانون، تُعفى من الضريبة الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية يقل عن 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما يزيد على هذا الحد للضريبة.
وحددت المادة المقصود بالأسرة في تطبيق هذا البند لتشمل المكلف وزوجه والأولاد القُصَّر، كما أجازت المادة لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، زيادة حد الإعفاء المشار إليه، وذلك في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدّرها.





