مصر

مشروع قانون الأسرة: الرؤية حق للطفل وغير الحاضن.. وامتناع الحاضن عن التنفيذ يسقط الحضانة

نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، ويستعد مجلس النواب لمناقشته أحكام الرؤية.

ونصت المادة (١٤٠) من مشروع القانون الذي حصلت الشروق على نسخة منه على أن يثبت الحق في رؤية المحضون لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مکان واحد.

إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمتها المحكمة على أن تتم في مکان لا يضر بالمحضون نفسیًا وبدنیًا.

مادة (١٤١):

إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول ، فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة ، على النحو المنصوص عليه بالمادة (١١٥) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ، وتُؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلی الحاضن المؤقت خلال تلك المدة، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيًا – ورأت المحكمة عدم تکرار نقل الحضانة مؤقتًا – أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في الحضانة ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.

وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الرؤية على ضوء الحكم الذی ستصدره إذا طلب منها ذلك.

مادة (١٤٢):

لا ينفذ حكم الرؤية من السلطة العامة جبرا.

مادة (١٤٣):

يسقط الحق في الرؤية إذا كان طالبها هو ذاته الملتزم بأداء نفقة المحضون بموجب سند تنفيذي ما دام امتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتی یتم سداد النفقة.

مادة (١٤٤):

مع مراعاة أحكام المواد السابقة يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيًا ابتداءً، كما يجوز طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بالرؤية المباشرة والعكس أو بالتناوب، ویكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بوصفه قاضيًا للأمور الوقتية، بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

ویصدر بتنظیم الرؤیة الإلكترونیة قرار من وزیر العدل.

مادة (١٤٥):

تكون الرؤية المباشرة أو الإلكترونية في مدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا على أن يراعى في تحديدها مصلحة المحضون، وسنه، وحالته الصحية، على أن تكون بين الثامنة صباحًا والعاشرة مساءً مع مراعاة فصول السنة .

وفي حالة الرؤية الإلكترونية يراعی توقيت البلد الذي يقيم فيه المحضون.

مادة (١٤٦):

يجوز للحاضن أن يقدم طلباً لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية بوقف الرؤية، إذا امتنع صاحب الحق فيها عن رؤية المحضون ثلاث مرات متتابعات، وکان ذلك دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الرؤية لعذر مقبول. ویصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزید على ثلاثة أشهر من تاریخ صدوره بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى