مصر

عقوبات رادعة تنتظر صبري نخنوخ..والنيابة: القانون يسمح للمحكمة بمضاعفة العقوبة

ينتظر صبري نخنوخ و10 آخرين، توجيه اتهامات عدة في قضية اقتحام معرض السيارات بالتجمع، أبرزها استعراض القوة والبلطجة والسرقة بالإكراه والتعدي بالضرب، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة أو السجن المؤبد، وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وذلك حسب ما تنتهي إليه محكمة الجنايات.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 يوليو المقبل لبدء محاكمة المتهمين، ومن خلال جلسات المحاكمة والاستماع لمرافعة النيابة العامة والدفاع وشهادة الشهود والأدلة الموجودة بأوراق التحقيقات، ستقرر المحكمة العقوبة بين حديها الأدني والأقصى حسب تقديرها، إذا ثبت لها إدانة المتهمين.

واعتبرت النيابة العامة المتهم الأول صبري نخنوخ عائدًا لارتكاب جريمة سبق أن فعلها سابقًا وأدين بارتكابها في الحكم القضائي الصادر ضده في القضية رقم 3930 لسنة 2012 جنايات العامرية ثان، والتي حصل فيها لاحقًا على عفو طبي. وهو ما يسمح للمحكمة بمضاعفة العقوبات المقررة في القضية الجديدة.

  • المواد الواردة في أمر إحالة صبري نخنوخ:

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا الجناية والجنحة والجنحة الاقتصادية المنصوص عليها بالمواد 49 فقرة (1) و50 و166 مكرر و171 و242 فقرة (1) و306 و308 و314 فقرة (1) و326 و327 فقرة (1/3) و375 مكرر أ فقرة (1/4) من قانون العقوبات، والمادة 176 من القانون رقم 10 لسنة 2003، والمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018.

المادة 49 تنص على أنه “أن المتهم يعتبر عائدًا من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة”.

المادة 50 تنص على أنه “يجوز للقاضي في حالة العودة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونًا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد، ومع هذا لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة”.

المادة 166 مكرر تنص على أنه “كل من تسبب عمدًا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

المادة 171 فقرة 3 تنص على أنه “ويعتبر القول أو الصياح علنيًا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأي طريقة أخرى”.

المادة 242 فقرة 1 تنص على أنه “إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري”.

المادة 306 تنص على أنه “كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه”.

المادة 308 تنص على أنه “إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور”.

المادة 314 تنص على أنه “يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد”.

المادة 326 تنص على أنه “كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين”.

المادة 327 تنص على أنه “كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا”.

المادة 375 مكرر تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وتضيف المادة أن العقوبة تكون “الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها”.

المادة 375 مكرر (أ) تنص على أنه “يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأي جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين”.

المادة رقم 76 فقرة (1) من القانون رقم 10 لسنة 2003 تنص على أنه “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات”.

المادة رقم 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا”.

المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى