مصر..رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى برئاسة الوزير المعنى بشؤون العمل، وحسبما أوردته الجريدة الرسمية، يضم المجلس عضوية كل من:
أولا- ممثلين ترشحهم السلطة المختصة فى الوزارات والجهات التالية (على ألا يقل المستوى الوظيفى لكل منهم عن المستوى الوظيفى العالي أو ما يعادله). الوزارة المعنية بشؤون التنمية المحلية. الوزارة المعنية بشؤون السياحة والآثار. الوزارة المعنية بشؤون التضامن الاجتماعى. الوزارة المعنية بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضى. الوزارة المعنية بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفنى. الوزارة المعنية بشؤون المجالس النيابية. الوزارة المعنية بشؤون العدل. الوزارة المعنية بشؤون العمل. الوزارة المعنية بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية. الوزارة المعنية بشؤون الصناعة. الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ثانيًا: ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال المعنية والمنظمات النقابية العمالية المعنية على النحو الآتى:
1- أحد عشر عضوا يمثلون منظمات أصحاب الأعمال ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وكذلك يراعى عند ترشيح ممثلى الأطراف الثلاثة تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث ما لم يتعذر ذلك.
2- يحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وللمجلس الحق فى أن يدعو من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته، وفقًا للموضوعات المطروحة، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات، ويمثل رئيس المجلس، والمجلس أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
ويختص المجلس بما يأتى:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثى والحوار الاجتماعى، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة 2017، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابى.







