قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.. ضوابط منع الاحتكار وحماية حرية السوق في مصر


ينظم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 قواعد ممارسة النشاط الاقتصادي في مصر، بما يضمن عدم منع أو تقييد أو الإضرار بحرية المنافسة داخل السوق.
ويُطبق القانون من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يختص برصد ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على آليات العرض والطلب أو تحد من فرص دخول الشركات إلى السوق.
ويهدف القانون إلى رفع وتعزيز ثقافة المنافسة، وضمان بيئة اقتصادية عادلة تكفل تكافؤ الفرص بين المتعاملين، وتحمي المستهلك من آثار الاحتكار وارتفاع الأسعار أو تراجع جودة الخدمات.
المادة 8.. حظر إساءة استخدام السيطرة على السوق
نصّت المادة (8) من القانون على حظر عدد من الممارسات على من تكون له سيطرة على سوق معينة، إذا كان من شأنها الإضرار بالمنافسة، وجاءت أبرز المحظورات على النحو التالي:
(أ) القيام بأي فعل يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج، لفترة أو فترات محددة، بما يضر بتوازن السوق.
(ب) الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص، أو وقف التعامل معه، إذا كان ذلك يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت.
(ج) الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، استنادًا إلى تقسيمات جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية، وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية، بما يؤدي إلى تقييد المنافسة.
(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات أخرى، تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق الأصلي، وهو ما يُعرف بالممارسات المقيدة أو “الربط الإجباري”.
تعزيز الشفافية ومنع تشوهات السوق
ويُعد القانون أحد الأدوات التشريعية الأساسية لضبط الأسواق ومنع تشوهات المنافسة، بما يسهم في دعم بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، وتحقيق توازن بين حرية النشاط الاقتصادي وحماية المستهلك.
وتتزايد أهمية تطبيق هذه النصوص في ظل توسع الأنشطة الاقتصادية وتنوع القطاعات، بما يتطلب رقابة فعالة لضمان التزام الكيانات الاقتصادية بقواعد المنافسة العادلة.





