برءاة جودي والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للطالب المتهم بدهس بائعة الشاي بحدائق الأهرام

قررت محكمة مستأنف الطفل بالجيزة قبول الاستئناف المقدم من الطالب وصديقته على الحكم الصادر ضدهما بالحبس والغرامة، في واقعة مصرع فتاة وإصابة أخرى، بعد دهسهما خلال العمل على عربة لبيع المشروبات الساخنة بمنطقة حدائق الأهرام، في القضية المعروفة بـ«بائعة الشاي».
وقضت المحكمة مجددًا بحبس الطالب المتهم «مروان» سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بدلًا من الحبس عامين في تهمة تمكين الطفلة «جودي» من قيادة السيارة.
وشمل الحكم انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الاتهام الموجه للطفلة «جودي» بالقتل الخطأ للمجني عليها «هدير» بائعة الشاي، حسبما ذكر بشير جابر، محامي الطالب، لـ«الشروق».
وقال المحامي، إنه تم التصالح مع أسرة «هدير محمد»، المجني عليها الأولى التي لقيت مصرعها نتيجة الحادث.
وتابع أنه خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، قدم المدعي بالحق المدني عن أسرة «هدير» ما يفيد التصالح مع أسرتي الطالب مروان وصديقته جودي.
وأضاف أن محامي الطفلة جودي طالب خلال جلسة اليوم ببراءة موكلته بعد تقديم ما يفيد التصالح.
وتقدم «جابر» بخالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفاة، وأكد الاحترام الكامل لحرمة الدماء وحق المتوفاة وأسرتها.
وأشار إلى أنه تم التوصل إلى صلح نهائي وتراضٍ تام مع أهلية المتوفاة والمصابين، وتم توثيق ذلك رسميًا بتقديم أوراق الصلح والتنازل أمام المحكمة وبحضور ذويهم.
الجدير بالذكر أن هذا التصالح يأتي بعدما تقدم دفاع الطالب المتهم «مروان» في قضية الدهس، وباقي المحامين في القضية عن صديقته الطفلة «جودي»، بإقرار رسمي أمام هيئة المحكمة يفيد بالتصالح مع الناجية كنزي حافظ، المصابة في الحادث، وصاحبة عربة المشروبات الساخنة، التي تدعى «كريمة»، وذلك في ثاني جلسات محاكمة المتهمين أمام محكمة أول درجة.
وكانت محكمة جنح الطفل أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمة الأولى «جودي» بالحبس سنتين مع النفاذ عن الاتهام الأول الموجه لها، وهو القتل الخطأ، وعاقبت المتهم الثاني «مروان» بالحبس سنتين مع النفاذ عن الاتهام الأول الموجه له، وهو تمكين الطفلة «جودي» من قيادة السيارة.
وشمل الحكم تغريم كل من المتهمين 100 جنيه عن الاتهام الثاني، وهو قيادة مركبة بدون رخصة قيادة، وبتغريم كل منهما ألف جنيه عن الاتهام الثالث، وهو قيادة مركبة بدون رخصة تسيير.
وأحالت النيابة العامة المتهمين «جودي.ه» و«مروان.ه» للمحاكمة في القضية رقم 1415 لسنة 2026 جنح الطفل، حال كونهما طفلين جاوزا الـ15 سنة، ولم يبلغا الـ18 عامًا.







